السيد الخوئي

272

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 819 : إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة ، فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين ، ولكنه كان مجهول الحال والهوية ، ولا يعلم اسلامه ؟ الخوئي : مورد السؤال محكوم بالاسلام ، والله العالم . س 820 : الطبيب المعالج تجيئه النساء الأجنبيات لعلاجهن ، ولا يعلم أن مورد هذه المرأة ضرورة أم لا ، إلا بعد الفحص ، هل يجوز له الفحص اليدوي لتلك المراجعات ؟ الخوئي : إذا اطمأن الطبيب بالضرورة جاز له الكشف والنظر ، والله العالم . التبريزي : إذا اطمأن الطبيب بالمرض ، ورأى نفسه أنه أقوى خبرة من الطبيبات اللواتي يتيسر لها الرجوع إليهن جاز له حينئذ . س 821 : إذا توقفت حياة انسان على بذل دم له ، أو اعطاؤه جزءا من جسم آخر ، مثل كليته ، هل يجب ذلك كفائيا أم لا ؟ الخوئي : أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به ، وأما بذل الكلية ونحوها فلا ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بل لا يجب اعطاء جزء من البدن مطلقا ، ولو لم يكن جزءا رئيسيا ، بل في جواز الاعطاء اشكال فيما يعد ظلما على النفس ، أو صار الجزء المعطى جزءا ظاهريا من بدن الآخر . س 822 : هل يصح للشخص بيع كليته ، أو جزءا من بدنه للآخرين ؟ الخوئي : يجوز ذلك بالنسبة إلى الأعضاء غير الرئيسية ؟ كقطعة لحم ،